تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
لأنها تمسك الطعام والشراب . وفيما نقص منهما بحساب ذلك .
وفي اللسان ، إذا قطع فلم يفصح بشئ من الكلام ، الدية كاملة . فإن أفصح ببعض ، ولم يفصح ببعض ، عرض عليه حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا : فما أفصح به منها ، طرح عنه ، وما لم يفصح ، ألزم الدية بحساب ذلك ، لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزءا . وإذا كان لسانه صحيحا ، وادعى أنه لا يفصح بشئ من الحروف ، كان عليه القسامة حسب ما قدمناه . وروي عن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، قال : يضرب لسانه بإبرة : فإن خرج منه دم أسود ، كان صادقا في قوله ، وإن خرج الدم أحمر ، كان كاذبا . وفي لسان الأخرس إذا قطع ، ثلث دية لسان الصحيح .
وفي الأسنان كلها الدية كاملة . والتي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا : ستة عشر منها في مواخير الفم ، واثنا عشر في مقاديمه . فالتي هي في مواخير الفم ، لكل سن منها خمسة وعشرون دينار ، فذلك أربعمائة دينار . والتي في مقاديم الفم ، لكل سن منها خمسون دينار ، فذلك ستمائة دينار ، الجميع ألف دينار . وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة ، إلا إذا قلعت مفردة . فإن قلع السن الزائد مفردا ، كان فيه ثلث دية السن الأصلي . وفي السن الأسود ربع دية