حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية .
ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع
حيضها ، فإنه ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإلا
استحلفت ، غرم ضاربها ثلث ديتها .
وفي ثديي المرأة الدية كاملة . وفي كل واحد منهما نصف ديتها .
ومن قطع أنف انسان وأذنيه ، وقلع عينيه ، ثم قتله ،
اقتص منه أولا ، ثم يقاد به ، إذا كان قد فرق ذلك به . وإن
كان قد ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة هذه الجنايات ،
وأدت إلى القتل ، لم يكن عليه أكثر من القود ، أو الدية على
ما بيناه .
ومن ضرب انسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة :
فإن مات فيما بينه وبين سنة ، قيد به ، وإن لم يمت ، ولم
يرجع عليه عقله ، كان عليه أيضا الدية كاملة ، فإن رجع عقله ،
كان عليه أرش الضربة . وإن كان أصابه مع ذهاب عقله شجة إما
موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات ، لم يكن فيه أكثر من
الدية كاملة . اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة ، فجنت
كل ضربة منها جناية ، كان عليه حينئذ ديتها .
ومن قطع يمين رجل ، قطعت يمينه بها . فإن لم يكن له
يمين ، وكانت له يسار ، قطعت به . فإن لم يكن له يدان ، قطعت
رجله باليد . فإن لم يكن له يدان ولا رجلان ، كان عليه الدية