تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية . ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع حيضها ، فإنه ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت ، غرم ضاربها ثلث ديتها .
وفي ثديي المرأة الدية كاملة . وفي كل واحد منهما نصف ديتها . ومن قطع أنف انسان وأذنيه ، وقلع عينيه ، ثم قتله ، اقتص منه أولا ، ثم يقاد به ، إذا كان قد فرق ذلك به . وإن كان قد ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة هذه الجنايات ، وأدت إلى القتل ، لم يكن عليه أكثر من القود ، أو الدية على ما بيناه .
ومن ضرب انسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة : فإن مات فيما بينه وبين سنة ، قيد به ، وإن لم يمت ، ولم يرجع عليه عقله ، كان عليه أيضا الدية كاملة ، فإن رجع عقله ، كان عليه أرش الضربة . وإن كان أصابه مع ذهاب عقله شجة إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات ، لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة . اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة ، فجنت كل ضربة منها جناية ، كان عليه حينئذ ديتها .
ومن قطع يمين رجل ، قطعت يمينه بها . فإن لم يكن له يمين ، وكانت له يسار ، قطعت به . فإن لم يكن له يدان ، قطعت رجله باليد . فإن لم يكن له يدان ولا رجلان ، كان عليه الدية