الدية كاملة ، أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية .
وفي العين القائمة إذا خسف بها ، ثلث ديتها صحيحة .
وفي الأذنين الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية .
وفيما قطع منهما بحساب ذلك . وفي شحمة الأذن ثلث دية
الأذن . وكذلك في خرمها ثلث ديتها . وفي ذهاب السمع الدية
كاملة ، وفيما نقص منه بحساب ذلك . ويعتبر نقصانه بأن
يضرب الجرس من أربع جوانب وينظر إلى مدى ما يسمع منه .
فإن تساوى ، صدق ، واستظهر عليه بالأيمان . وإن اختلف ،
كذب . ومتى ادعى ذهاب سمعه كله ، كانت عليه القسامة
حسب ما قدمناه . ولا يقاس الأذن في يوم ريح ، بل يقاس في
يوم ساكن الهواء .
وفي الأنف إذا استوصلت ، الدية كاملة . وكذلك إذا قطع
مارنها ، كان فيه الدية . وفيما نقص منه بحساب ذلك . وكذلك
في ذهاب الاحساس بها كله ، الدية كاملة .
وقد روي عن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، أنه قال : يعتبر
ذلك بأن يحرق الحراق ويقرب منه . فإن دمعت عينه ، ونحى
أنفه ، كان كاذبا . وإن بقي كما كان ، صدق ، وينبغي أن
يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه .
وفي الشفتين جميعا الدية كاملة . وفي العليا منهما أربعمائة
دينار . وفي السفلى منهما ستمائة دينار . وإنما فضلت السفلى