تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
الدية كاملة ، أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية . وفي العين القائمة إذا خسف بها ، ثلث ديتها صحيحة .
وفي الأذنين الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية . وفيما قطع منهما بحساب ذلك . وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن . وكذلك في خرمها ثلث ديتها . وفي ذهاب السمع الدية كاملة ، وفيما نقص منه بحساب ذلك . ويعتبر نقصانه بأن يضرب الجرس من أربع جوانب وينظر إلى مدى ما يسمع منه . فإن تساوى ، صدق ، واستظهر عليه بالأيمان . وإن اختلف ، كذب . ومتى ادعى ذهاب سمعه كله ، كانت عليه القسامة حسب ما قدمناه . ولا يقاس الأذن في يوم ريح ، بل يقاس في يوم ساكن الهواء .
وفي الأنف إذا استوصلت ، الدية كاملة . وكذلك إذا قطع مارنها ، كان فيه الدية . وفيما نقص منه بحساب ذلك . وكذلك في ذهاب الاحساس بها كله ، الدية كاملة . وقد روي عن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، أنه قال : يعتبر ذلك بأن يحرق الحراق ويقرب منه . فإن دمعت عينه ، ونحى أنفه ، كان كاذبا . وإن بقي كما كان ، صدق ، وينبغي أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه .
وفي الشفتين جميعا الدية كاملة . وفي العليا منهما أربعمائة دينار . وفي السفلى منهما ستمائة دينار . وإنما فضلت السفلى