بإصبعه ، فذهب بعذرتها ، كان عليه مهر نسائها ، سواء كان
الفاعل رجلا أو امرأة .
وفي الرجلين معا الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف
الدية . وفي أصابع الرجلين الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما
عشر الدية . وحكم المرأة حكم الرجل على ما قلناه في اليدين سواء .
وقد روي أن في الابهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في
الأربع أصابع كما ذكرناه في اليدين سواء .
وكل ما كان في بدن الإنسان منه اثنان ، ففيهما الدية كاملة ،
وفي كل واحد منهما نصف الدية ، إلا ما استثنيناه فيما مضى .
وكل ما كان منه في البدن واحد ، فيه الدية كاملة .
وجميع ما ذكرناه ، إذا كان في الرجل الحر ، كان فيه ديته ،
وإذا كان في المرأة ، كان فيها ديتها ، وإن كان في ذمي ، كان فيه
ديته على ما بيناه ، وإن كان في مملوك ، ففيه قيمته على ما قدمنا
القول فيه .
واليد إذا ضربت فشلت ولم تنفصل من الإنسان ، كان فيها
ثلثا دية انفصالها . ومن كسر يد انسان ، ثم برأت وصلحت ،
لم يكن فيها قصاص ، ويجب فيها الأرش على ما بيناه . وفي اليد
الشلاء ، إذا قطعت ثلث ديتها صحيحة . ومن رعد قلبه فطار ،
كان فيها الدية كاملة .
ومن داس بطن انسان حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه