السن الصحيح . وإذا ضربت السن ، فلم تسقط ، لكنها اسودت
أو انصدعت ، ففيها ثلثا دية سقوطها . ومن ضرب سن صبي
بشئ ، فسقط ، انتظر به : فإن نبتت ، لم يكن فيها قصاص ،
وكان فيها الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان
مملوكا ، ويعطى بحساب دية الحر منها ، إن شاء الله .
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة . فإن نبتت ،
كان فيها ثلث الدية .
وفي العنق إذا كسر ، فصار الإنسان منه أصور ، الدية كاملة .
وفي اليدين جميعا الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف
الدية .
وفي أصابع اليدين الدية كاملة . وفي كل واحدة منها عشر الدية .
وقد روي أن في الابهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع
ثلثي ديتها بينها بالسوية .
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة .
وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير .
فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير . ويتساوى في ذلك دية الرجل
والمرأة إلى أن يبلغ ثلث دية النفس . فإذا بلغ ذلك ، رجعت
المرأة إلى نصف دية الرجل ، وبقي الرجل على ما كان .
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ، ثلث الدية . فإن أصيب ،
حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع ، كان فيه الدية كاملة .