تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
السن الصحيح . وإذا ضربت السن ، فلم تسقط ، لكنها اسودت أو انصدعت ، ففيها ثلثا دية سقوطها . ومن ضرب سن صبي بشئ ، فسقط ، انتظر به : فإن نبتت ، لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ، ويعطى بحساب دية الحر منها ، إن شاء الله .
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة . فإن نبتت ، كان فيها ثلث الدية . وفي العنق إذا كسر ، فصار الإنسان منه أصور ، الدية كاملة . وفي اليدين جميعا الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية .
وفي أصابع اليدين الدية كاملة . وفي كل واحدة منها عشر الدية . وقد روي أن في الابهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية . وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة . وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير . ويتساوى في ذلك دية الرجل والمرأة إلى أن يبلغ ثلث دية النفس . فإذا بلغ ذلك ، رجعت المرأة إلى نصف دية الرجل ، وبقي الرجل على ما كان .
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ، ثلث الدية . فإن أصيب ، حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع ، كان فيه الدية كاملة .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 768 | الشيخ الطوسي