قسامة كررت عليه ست أيمان . فإن لم يكن له من يحلف عنه ،
ولا يحلف هو ، طولب المدعى عليه بقسامة : ستة نفر يحلفون
عنه : أنه برئ من ذلك . فإن لم يكن له من يحلف ، حلف هو
ست مرات : أنه برئ مما ادعي عليه .
وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة فيها على قدر ذلك : إن
كان سدس العضو ، فرجل واحد يحلف بذلك . وإن كان ثلثه ،
فاثنان . وإن كان النصف فثلاثة ، ثم على هذا الحساب . وإن لم
يكن له من يحلف ، كان عليه بعد ذلك الأيمان : إن كان سدسا
فيمين واحدة . وإن كان ثلثا فمرتين . وإن كان النصف فثلاث
مرات ، ثم على هذا الحساب .
فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه ، وامتنع هو من أن يحلف ،
طولب المدعى عليه : إما بمن يقسم عنه ، أو بتكرير الأيمان
على حسب ما يلزم المدعي على ما بيناه .
وأما الاقرار فيكفي أن يقر به القاتل على نفسه دفعتين من
غير إكراه ولا إجبار ، ويكون كامل العقل حرا . فإن أقر ،
وهو مكره أو هو ناقص العقل ، أو كان عبدا مملوكا ، فإنه لا يقبل
إقراره على حال .
ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غير
ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول ، بطل ههنا القود إن كان
عمدا ، وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين . وإن كان القتل