تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
قسامة كررت عليه ست أيمان . فإن لم يكن له من يحلف عنه ، ولا يحلف هو ، طولب المدعى عليه بقسامة : ستة نفر يحلفون عنه : أنه برئ من ذلك . فإن لم يكن له من يحلف ، حلف هو ست مرات : أنه برئ مما ادعي عليه . وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة فيها على قدر ذلك : إن كان سدس العضو ، فرجل واحد يحلف بذلك . وإن كان ثلثه ، فاثنان . وإن كان النصف فثلاثة ، ثم على هذا الحساب . وإن لم يكن له من يحلف ، كان عليه بعد ذلك الأيمان : إن كان سدسا فيمين واحدة . وإن كان ثلثا فمرتين . وإن كان النصف فثلاث مرات ، ثم على هذا الحساب . فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه ، وامتنع هو من أن يحلف ، طولب المدعى عليه : إما بمن يقسم عنه ، أو بتكرير الأيمان على حسب ما يلزم المدعي على ما بيناه .
وأما الاقرار فيكفي أن يقر به القاتل على نفسه دفعتين من غير إكراه ولا إجبار ، ويكون كامل العقل حرا . فإن أقر ، وهو مكره أو هو ناقص العقل ، أو كان عبدا مملوكا ، فإنه لا يقبل إقراره على حال .
ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول ، بطل ههنا القود إن كان عمدا ، وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين . وإن كان القتل