فإن أخذوا بقول صاحب العمد ، فليس لهم على صاحب الخطأ
سبيل ، وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ ، فليس لهم على صاحب
العمد سبيل .
والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام . فإن جاء المدعي
ببينة أو فصل الحكم معه ، وإلا خلي سبيله .
ومن قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده مع امرأته ، أو في داره ،
قتل به ، أو يقيم البينة على ما قال .
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين
والجماعة يقتلون واحدا
إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا ، كان أولياء
المقتول مخيرين : بين أن يقتلوا واحد منهم ، يختارونه ،
ويؤدي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية .
فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا ، كان لهم ذلك ، إذا
أدوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم
يتقاسمونه بينهم بالسوية .
وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متفقتين ،
بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما ، كان الحكم فيه سواء
لا يختلف . فإن كان قتلهم خطأ ، كانت الدية على عاقلتهما
بالسوية . وإذا اشترك نفسان في قتل رجل : فقتله أحدهما ،
وأمسكه الآخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك حتى يموت . فإن