تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
كان معهما ثالث ينظر لهما ، سملت عينه .
وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا . فإن كن أكثر من اثنتين ، كان لهم قتلهن ، ويؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن ، يقسمونه بينهم بالحصص . وإن كان قتلهن خطأ ، كانت على عاقلتهن بالسوية .
فإن قتل رجل وامرأة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم . فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم . وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله ، وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم . فإن أراد أولياء المقتول الدية ، كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سوا . وإن كان قتلهما خطأ ، كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ، ونصفها على عاقلة المرأة سواء . فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول مخيرين : بين أن يقتلوهما ، ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل . فإن اختاروا الدية ، كان على الحر النصف منها ، وعلى سيد العبد النصف الآخر ، أو يسلم العبد إليهم ، يكون رقا لهم . وإن كان