كان معهما ثالث ينظر لهما ، سملت عينه .
وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا . فإن كن
أكثر من اثنتين ، كان لهم قتلهن ، ويؤدوا ما يفضل عن دية
صاحبهم على أوليائهن ، يقسمونه بينهم بالحصص . وإن كان
قتلهن خطأ ، كانت على عاقلتهن بالسوية .
فإن قتل رجل وامرأة رجلا ، كان لأولياء المقتول قتلهما
جميعا ، ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف
درهم . فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ، ويأخذون من
الرجل خمسة آلاف درهم . وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم
قتله ، وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة
درهم . فإن أراد أولياء المقتول الدية ، كان نصفها على الرجل
ونصفها على المرأة سوا . وإن كان قتلهما خطأ ، كانت الدية
نصفها على عاقلة الرجل ، ونصفها على عاقلة المرأة سواء .
فإن قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد ، كان أولياء المقتول
مخيرين : بين أن يقتلوهما ، ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو
يقتلوا الحر ، ويؤدي سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ،
أو يسلم العبد إليهم ، فيكون رقا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم
خاصة ، فذلك لهم ، وليس لسيد العبد على الحر سبيل . فإن
اختاروا الدية ، كان على الحر النصف منها ، وعلى سيد العبد
النصف الآخر ، أو يسلم العبد إليهم ، يكون رقا لهم . وإن كان