تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
يطلب الدية ، كان للذي طلب القود أن يقتل القاتل ، إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها من ماله خاصة ، ثم يقتل القاتل . وكذلك إن اختلفوا ، فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب القود أو الدية ، فإن الذي طلب القود يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ثم يقتله . وإن طلب الدية ، وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية .
وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته سوى الزوج والزوجة وقد ذكرناهم في باب المواريث ، ويكون للجميع المطالبة بالقود ، ولهم المطالبة بالدية ، ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ، ذكرا كان أو أنثى على الترتيب الذي رتبناه . وإذا مات ولي الدم ، قام ولده مقامه في المطالبة بالدم . والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية ، إن قبلها أولياء المقتول ، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث ، وليس لهما المطالبة بالقود . ومن ليس له من الدية شئ من الإخوة والأخوات من الأم ، ومن يتقرب من جهتها ، فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية .
وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأولياء كبار ، فاختار الكبار الدية ، كان لهم حظهم منها . فإذا بلغ الصغار ، كان لهم مطالبة القاتل أيضا بقسطهم من الدية ، أو المطالبة له بالقود بعد أن يردوا عليه ما أعطي الأولياء الكبار من الدية ، ولهم
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 735 | الشيخ الطوسي