تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون . وثلاثون منها حقة . وقد روي : " أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض ، وخمسا وعشرين منها بنت لبون ، وخمسا وعشرين منها حقة ، وخمسا وعشرين منها جذعة " . أو ألف من الشاة أو مائتان من البقر أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة كما ذكرناه في قتل العمد سواء . وتستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ودية الخطأ في ثلاث سنين .
وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد ، فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة . فإن لم يكن له مال ، استسعي فيها ، أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه . فإن مات أو هرب ، أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته . فإن لم يكن له أحد ، أخذت من بيت المال . والدية في ذلك مغلظة مائة من الإبل : ثلاث وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاث وثلاثون منها حقه ، وأربع وثلاثون منها خلفة ، كلها طروقة الفحل . وقد روي : " أنها تكون أثلاثا : ثلاثون منها بنت مخاض ، وثلاثون منها بنت لبون ، وأربعون خلفة ، كلها طروقة الفحل " أو مائتان من البقر كذلك أثلاثا ، أو ألف شاة مثل ذلك ، أو ألف
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 738 | الشيخ الطوسي