والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل : عشرون منها بنت
مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون .
وثلاثون منها حقة .
وقد روي : " أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض ، وخمسا
وعشرين منها بنت لبون ، وخمسا وعشرين منها حقة ، وخمسا
وعشرين منها جذعة " . أو ألف من الشاة أو مائتان من البقر أو ألف
دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة كما ذكرناه في قتل العمد
سواء .
وتستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ودية الخطأ في ثلاث
سنين .
وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد ، فإنها تلزم القاتل
نفسه في ماله خاصة . فإن لم يكن له مال ، استسعي فيها ، أو يكون
في ذمته إلى أن يوسع الله عليه .
فإن مات أو هرب ، أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته .
فإن لم يكن له أحد ، أخذت من بيت المال .
والدية في ذلك مغلظة مائة من الإبل : ثلاث وثلاثون منها
بنت لبون ، وثلاث وثلاثون منها حقه ، وأربع وثلاثون منها
خلفة ، كلها طروقة الفحل .
وقد روي : " أنها تكون أثلاثا : ثلاثون منها بنت مخاض ،
وثلاثون منها بنت لبون ، وأربعون خلفة ، كلها طروقة الفحل "
أو مائتان من البقر كذلك أثلاثا ، أو ألف شاة مثل ذلك ، أو ألف