القتل . فإن كان كافرا ، لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة ،
لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر .
والذي يضرب الحدود ، إذا زاد على المقدار الذي وجب
على المضروب ، وجب أن يستفاد منه .
والصبي والمملوك إذا أخطأ ، أدبا بخمس ضربات إلى
ست ، ولا يزاد على ذلك . فإن ضرب انسان عبده بما هو حد ،
كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله .
ويقيم الحدود من إليه الأحكام .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 732
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٧٣٢