كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ،
وخطأ شبيه العمد .
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره ، وكان بالغا كامل
العقل ، بأي شئ كان : بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو
سم أو خنق وما أشبه ذلك ، إذا كان قاصدا بذلك القتل ،
أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، حرا
كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، ذكرا كان أو أنثى .
ويجب فيه القود والدية على ما نبينه فيما بعد . ومتى كان
القاتل غير بالغ ، وحده عشر سنين فصاعدا ، ويكون مع
بلوغه زائل العقل ، إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإن قتلهما
وإن كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ .
والخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان ،
فيصيب غيره ، فيقتله ، فإنه يحكم له بالخطأ ، ويجب فيه
ما يجب فيه من الدية ، ولا قود فيه على حال .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 733
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٧٣٣