تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
نعم ، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله . فإن لم يرتدع وجب قتله .
والمرتد عن الإسلام على ضربين : مرتد كان ولد على فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب . ومرتد كان أسلم عن كفر ، ثم ارتد ، وجب أن يستتاب . فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه . والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ، وتضرب في أوقات الصلوات . ومن تزوج بأمة على حرة من غير إذنها ، فرق بينهما ، وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني . ومن أتى امرأته ، وهي حائض ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا .
ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك ، إن طاوعته على ذلك . فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة ، وعليه كفارة واحدة ، وعليها أيضا مثل ذلك ، إن كانت مختارة . فإن كانت مكرهة ، كان على الرجل كفارتان . ومن قامت عليه البينة بالسحر ، وكان مسلما ، وجب عليه