نعم ، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله . فإن لم يرتدع
وجب قتله .
والمرتد عن الإسلام على ضربين :
مرتد كان ولد على فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله على
كل حال من غير أن يستتاب .
ومرتد كان أسلم عن كفر ، ثم ارتد ، وجب أن يستتاب .
فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه .
والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن
تحبس أبدا ، ويضيق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ،
وتضرب في أوقات الصلوات .
ومن تزوج بأمة على حرة من غير إذنها ، فرق بينهما ،
وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني .
ومن أتى امرأته ، وهي حائض ، كان عليه خمسة وعشرون
سوطا .
ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا ، كان عليه
خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك ، إن طاوعته
على ذلك . فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة ، وعليه
كفارة واحدة ، وعليها أيضا مثل ذلك ، إن كانت مختارة .
فإن كانت مكرهة ، كان على الرجل كفارتان .
ومن قامت عليه البينة بالسحر ، وكان مسلما ، وجب عليه