أرشها . فإن لم يكن معه شئ استسعي في ذلك .
ولا يجب القطع ولا رد السرقة على من أقر على نفسه تحت
ضرب أو خوف . وإنما يجب ذلك إذا قامت البينة ، أو أقر
مختارا . فإن أقر تحت الضرب بالسرقة ، وردها بعينها ، وجب
عليه أيضا القطع .
ومن أقر بالسرقة مختارا ، ثم رجع عن ذلك ، ألزم السرقة
وسقط عنه القطع .
ومن تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه ، ثم قامت عليه
البينة ، سقط عنه القطع ، ووجب عليه رد السرقة . فإن قامت
بعد ذلك عليه البينة ، لم يجز للإمام أن يقطعه . فإن تاب بعد
قيام البينة عليه ، لم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان قد
أقر على نفسه ، ثم تاب بعد الاقرار ، جاز للإمام العفو عنه ،
أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال . فأما رد
السرقة ، فإنه يجب عليه على كل حال .
ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه ، وكانا باطنين ،
وجب عليه القطع . فإن كانا ظاهرين ، لم يجب عليه القطع ،
وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله .
ومن سرق حيوانا يجوز تملكه ، ويكون قيمته ربع دينار
فصاعدا ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء .
وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب