لم يبلغ ، وإن نقب وكسر القفل ، لم يكن عليه قطع . فإن كان
صبيا ، عفي عنه مرة . فإن عاد ، أدب . فإن عاد ثالثة ، حكت
حتى أصابعه تدمي . فإن عاد ، قطعت أنامله . فإن عاد بعد ذلك ،
قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء .
ويثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق ، وهي
شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة . فإن لم تقم بينة ،
وأقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين ، كان عليه أيضا القطع ،
اللهم إلا أن يكون عبدا ، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة ولا
بالقتل . لأنه مقر على مال غيره ليتلفه . فإن قامت عليه البينة
بالسرقة ، قطع كما يقطع الحر سواء .
وحكم الذمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا
ثبت أنه سارق على ما بيناه .
وحكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا
سرقت .
ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه . ولا يقطع الرجل
إذا سرق من مال ولده . وإذا سرقت الأم من مال ولدها ، قطعت
على كل حال . ويقطع الرجل إذا سرق من مال زوجته ، إذا كانت
قد أحرزته . وكذلك تقطع المرأة ، إذا سرقت من مال زوجها ،
إذا كان قد أحرز دونها .
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه . وإذا سرق عبد