تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
لم يبلغ ، وإن نقب وكسر القفل ، لم يكن عليه قطع . فإن كان صبيا ، عفي عنه مرة . فإن عاد ، أدب . فإن عاد ثالثة ، حكت حتى أصابعه تدمي . فإن عاد ، قطعت أنامله . فإن عاد بعد ذلك ، قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء .
ويثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق ، وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة . فإن لم تقم بينة ، وأقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين ، كان عليه أيضا القطع ، اللهم إلا أن يكون عبدا ، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة ولا بالقتل . لأنه مقر على مال غيره ليتلفه . فإن قامت عليه البينة بالسرقة ، قطع كما يقطع الحر سواء . وحكم الذمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنه سارق على ما بيناه . وحكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت .
ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه . ولا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولده . وإذا سرقت الأم من مال ولدها ، قطعت على كل حال . ويقطع الرجل إذا سرق من مال زوجته ، إذا كانت قد أحرزته . وكذلك تقطع المرأة ، إذا سرقت من مال زوجها ، إذا كان قد أحرز دونها . ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه . وإذا سرق عبد