تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
الغنيمة من المغنم ، لم يقطع أيضا . والأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم يكن عليه قطع . وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه قطع . وإذا أضاف الضيف ضيفا آخر ، فسرق ، وجب عليه القطع ، لأنه دخل عليه بغير إذنه .
ومن وجب عليه القطع ، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ، وتترك له الراحة والابهام . فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الذي قدمنا ذكره ، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ، ويترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة . فإن سرق بعد ذلك ، خلد السجن . فإن سرق في السجن من حرز القدر الذي ذكرناه ، قتل . ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء ، قطعت ، ولا تقطع يسراه . وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ، فكانت كذلك ، قطعت ، ولا تقطع رجله اليمنى . ومن سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه .
وإذا قطع السارق ، وجب عليه مع ذلك رد السرقة بعينها ، إن كانت باقية . فإن كان أهلكها ، وجب عليه أن يغرمها . فإن كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 717 | الشيخ الطوسي