التأديب . فإن فعل ذلك مستحلا له ، استتيب . فإن تاب . وإلا
وجب عليه ما يجب على المرتد .
وحكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحد على من شربه ،
وتأديب من أتجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على
السواء بما ثبت عن أئمة آل محمد ، عليهم السلام .
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على
فطرة الإسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل
بالاجماع . ومن تناول شيئا من ذلك محرما له ، كان عليه التعزير .
فإن عاد بعد ذلك ، أدب وغلظ عقابه . فإن تكرر منه ذلك دفعات ،
قتل ليكون عبرة لغيره .
ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه ، عوقب على
ذلك ، حتى يتوب . فإن استحل ذلك ، وجب عليه القتل . فإن
أدب دفعتين ، وعاد ثالثا ، وجب عليه القتل .
والتجارة في السموم القاتلة محظورة ، ووجب على من أتجر
في شئ منها العقاب والتأديب . فإن استمر على ذلك ، ولم ينته
وجب عليه القتل .
ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك كلها ،
والطحال ومسوخ البر والسبع وسباع الطير وغير ذلك من
المحرمات . فإن عاد ، أدب ثانية . فإن استحل شيئا من ذلك ،
وجب عليه القتل .