وإن لم يتب ، قتله .
وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه . وللإمام
أن يعزره ، إن رأى ذلك صوابا . والحد في شربه لا يختلف على
ما بيناه .
وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عريانا على
ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال .
ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر ، ولا الاصطباغ
بشئ فيه شئ من الخمر ، ولا استعمال دواء فيه شئ منه . فمن
أكل شيئا مما ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه الحد ثمانين جلدة .
فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم أن فيه خمرا ، لم يكن
عليه شئ .
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات ، ولا
أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك ، خمرا كان أو
غيره . وكذلك الحكم في الفقاع . فمتى فعل ذلك ، كان عليه حد
التأديب حسب ما يراه الإمام .
ولا يقام الحد على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى
يفيق ، ثم يقام عليه الحد .
وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ثم عاد ثالثة ،
وجب عليه القتل .
ومن باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه