تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
وإن لم يتب ، قتله . وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه . وللإمام أن يعزره ، إن رأى ذلك صوابا . والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه . وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال .
ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر ، ولا الاصطباغ بشئ فيه شئ من الخمر ، ولا استعمال دواء فيه شئ منه . فمن أكل شيئا مما ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه الحد ثمانين جلدة . فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم أن فيه خمرا ، لم يكن عليه شئ . ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك ، خمرا كان أو غيره . وكذلك الحكم في الفقاع . فمتى فعل ذلك ، كان عليه حد التأديب حسب ما يراه الإمام . ولا يقام الحد على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ، ثم يقام عليه الحد . وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ثم عاد ثالثة ، وجب عليه القتل . ومن باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه