من فعل ذلك حتى احمرت ، وزوجه من بيت المال ، واستتابه
من ذلك الفعل .
باب الحد في القيادة الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد
عليه شاهدان ، أو أقر على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع
حد الزاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر في البلد ،
ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار .
والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ،
ولا تشهر ، ولا تحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه
ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال .
ومن رمى غيره بالقيادة ، كان عليه التعزير بما دون الحد في
الفرية لئلا يعود إلى أذى المسلمين .
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة
من شرب شيئا من المسكر ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو
نقيعا أو مزرا ، أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها
أو كثيرها ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري ، سواء
كان مسلما أو كافرا ، حرا كان أو عبدا ، لا يختلف الحكم فيه .