تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
من فعل ذلك حتى احمرت ، وزوجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل .
باب الحد في القيادة الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقر على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار . والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ، ولا تشهر ، ولا تحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال . ومن رمى غيره بالقيادة ، كان عليه التعزير بما دون الحد في الفرية لئلا يعود إلى أذى المسلمين .
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة من شرب شيئا من المسكر ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا ، أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري ، سواء كان مسلما أو كافرا ، حرا كان أو عبدا ، لا يختلف الحكم فيه .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 710 | الشيخ الطوسي