تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
وإذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحد ثلاث مرات ، قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء . وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحد . فإن قامت عليها بعد ذلك البينة ، لم يقم عليها الحد . وإن قامت البينة عليها ، ثم تابت بعد ذلك ، أقيم عليها الحد على كل حال . فإن كانت أقرب بالفعل عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال .
باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده من وطئ امرأة ميتة ، كان حكمه حكم من وطئها وهي حية ، في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن كذلك ، ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات . وإن كانت الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال . ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين من أهل العدالة . وحكم المتلوط بالأموات ، حكم المتلوط بالأحياء على السواء ، لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات . ومن نكح بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد حسب
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 708 | الشيخ الطوسي