وإذا ساحقت المرأة ، وأقيم عليها الحد ثلاث مرات ،
قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء . وإذا تابت المساحقة قبل أن
ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحد . فإن قامت عليها بعد ذلك
البينة ، لم يقم عليها الحد . وإن قامت البينة عليها ، ثم تابت
بعد ذلك ، أقيم عليها الحد على كل حال . فإن كانت أقرب بالفعل
عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثم أظهرت التوبة ، كان للإمام
العفو عنها ، وله إقامة الحد عليها حسب ما يراه أصلح في الحال .
باب من نكح ميتة أو وطئ بهيمة أو استمنى بيده
من وطئ امرأة ميتة ، كان حكمه حكم من وطئها وهي حية ،
في أنه يجب عليه الرجم إن كان محصنا ، والجلد إن لم يكن
كذلك ، ويؤدب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات . وإن كانت
الموطوءة زوجته ، وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب
ما يراه الإمام في الحال .
ويثبت الحكم بذلك بإقرار الرجل على نفسه مرتين أو
بشهادة شاهدين من أهل العدالة .
وحكم المتلوط بالأموات ، حكم المتلوط بالأحياء على السواء ،
لا يختلف الحكم في ذلك ، بل يغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة
الأموات .
ومن نكح بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد حسب