تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
ذلك ، جاز له أن يعفو عنه . ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد على حسب ما يراه من الصلاح . ومتى لم تظهر التوبة منه ، لم يجز العفو عنه على حال .
ومن قبل غلاما ليس بمحرم له ، وجب عليه التعزير . فإن فعل ذلك وهو محرم ، غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل . والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات ، قتل في الرابعة مثل الزاني .
باب الحد في السحاق إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك ، وجب على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين . فإن كانتا محصنتين ، كان على كل واحدة منهما الرجم . ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرات ، كما اعتبرناه في الزنا سواء . وإذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كل واحدة منهما الحد . فإن ذكرت الجارية أنها أكرهتها ، درئ عنها الحد ، وأقيم الحد على سيدتها كاملا . وإذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحد . فإن فعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحد .