المصحف ولا شيئا فيه اسم الله تعالى .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام . فإن رأت
المرأة الدم يوما أو يومين ، فلتترك الصلاة والصوم . فإن رأت
الدم اليوم الثالث أو في ما بعدهما إلى اليوم العاشر ، فذلك دم
حيض . فإن لم تر بعد ذلك إلا بعد انقضاء العشرة الأيام ، فإن
ذلك ليس بدم حيض ، ووجب عليها قضاء الصلاة والصوم فيما
تركته . فإن رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك ليس بدم حيض ،
وربما كان دم استحاضة ، ونحن نبين حكمه إن شاء الله .
ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج . وله
مجامعتها فيما دون الفرج ومضاجعتها وملامستها بما دون الجماع
فإذا انقطع عنها الدم ، فالأولى لزوجها ألا يقربها حتى تغتسل .
فإن غلبته الشهوة ، أمرها بغسل فرجها ، ثم يطأها إن شاء . ومتى
وطئها في أول حيضها ، تصدق بدينار قيمته عشرة دراهم جياد
وإن وطئها في وسطه ، تصدق بنصف دينار ، وإن وطئها في
آخره ، تصدق بربع دينار . كل ذلك ندبا وإستحبابا . فإن لم
يتمكن ، فليس عليه شئ . وليستغفر الله ولا يعود .
فإذا انقطع الدم عن المرأة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا ،
فلتدخل قطنة : فإن خرجت وعليها شئ من الدم فهي بعد بحكم
الحائض ، وإن خرجت نقية فليست بحكم الحائض فلتغتسل .
هذا إذا كان انقطاع الدم فيما دون العشرة الأيام . فأما إذا زاد