أول وقته وتصلي في آخر الوقت وتصلي العصر في أول وقته ،
وغسل للمغرب والعشاء الآخرة . تؤخر المغرب إلى آخر الوقت
وتصلي العشاء الآخرة في أول وقتها ، تجمع بينهما في الحال ،
وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة ، تؤخر صلاة الليل إلى قرب
الفجر وتصلي صلاة الفجر في أول وقتها . هذا إذا كان عادتها
صلاة الليل . فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ، تغتسل لصلاة
الغداة .
والمستحاضة لا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ،
ويحل لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت
وضوء الصلاة ، أو اغتسلت حسب ما قدمناه . ولا يجوز لها ترك
الصلاة ولا الصوم إلا في أيام كانت تعتاد فيها الحيض ، فإنه
يجب عليها في هذه الأيام ترك الصلاة والصيام .
والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدم ، فعليها ما على
الحائض بعينه من ترك الصلاة والصوم وامتناع دخول المساجد
ومس القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى ، وغير ذلك ، لا
يختلف الحكم فيه . فإذا انقطع الدم عنها ، وجب عليها
الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض . فإن استمر بها الدم ،
فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيام . فإن انقطع عنها الدم ،
وإلا فعلت ما تفعله المستحاضة .
ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام . وقد رويت