على ذلك ، فقد مضى حيضها على كل حال .
وإذا طهرت واغتسلت ، وجب عليها قضاء الصوم ، ولا
يلزمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدم وقد دخل وقت الصلاة ولم
تكن قد صلت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة عند اغتسالها من
الحيض . وإن طهرت في وقت صلاة ، وأخذت في تأهب الغسل ،
فخرج وقت تلك الصلاة ، لم يجب عليها القضاء . وإن توانت
عن الاغتسال حتى خرج وقتها ، وجب عليها القضاء . وإن
طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر ، وجب
عليها قضاء الصلاتين معا . ويستحب لها قضاؤها إذا طهرت
قبل مغيب الشمس . وكذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى
نصف الليل ، لزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء الآخرة .
ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين ، إذا طهرت قبل الفجر .
ويلزمها قضاء الفجر ، إذا طهرت قبل طلوع الشمس على
كل حال .
وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت ، فلتفطر أي وقت
رأت الدم ، وإن كان قبل غروب الشمس بشئ يسير ، ثم
تقضي ذلك اليوم . والأفضل لها إذا رأت الدم بعد العصر أن
تمسك بقية يومها تأديبا ، وعليها القضاء على كل حال . وإذا
أصبحت حائضا ثم طهرت ، فلتمسك بقية يومها تأديبا ،
وعليها قضاء ذلك اليوم . وإذا أرادت المرأة الاغتسال من الحيض