خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة
فذلك دم العذرة . وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح ،
فلتدخل إصبعها : فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن
فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض .
ودم الاستحاضة أصفر بارد .
والصفرة في أيام الحيض
حيض ، وفي أيام الطهر طهر . فإن اشتبه على المرأة دم الحيض
بدم الاستحاضة ، فلتعتبر بالصفات التي ذكرناها . فإن اشتبه
عليها وكانت ممن لها عادة بالحيض ، فلتعمل في أيام حيضها
على ما عرفت من عادتها ، وتستظهر بيوم أو يومين ، إذا كان
عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام . فإن كان عادتها عشرة أيام ،
فليس عليها استظهار ، بل تغتسل .
فإن كانت امرأة لها عادة ، إلا أنها اختلطت عليها العادة
واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها : فكلما رأت الدم
تركت الصوم والصلاة ، وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى
أن ترجع إلى حال الصحة . وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين
شهر ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة .
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، ولم يمكنها تميز
دم الحيض من غيره ، واستمر بها الدم ، فلترجع إلى عادة نسائها
في أيام الحيض ، وتعمل عليها . فإن كن نسائها مختلفات العادة
أو لا يكون لها نساء ، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة