شعرها إن كان مشدودا . وإن لم تفعل ، فليس به بأس ، إلا أن
يمنع من إيصال الماء إلى أصول شعرها ، فإنه يلزمها حينئذ حل
شعرها ليصل الماء إلى أصله .
فإن كان على الرجل خاتم أو على المرأة دملج أو سير وما
أشبهها ، فليوصل الماء إلى ما تحت ذلك . فإن لم يمكن ذلك
إلا بنزعه ، نزعاه . وإن جرى الماء تحت قدم الجنب ، فقد
أجزأه . وإن لم يجر ، وجب عليه غسله . ولا بأس أن يختضب
الجنب ، واجتنابه أفضل .
وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده . فإن
توضأ قبله أو بعده معتقدا بأن الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا .
وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال ، فإنه يجب تقديم الطهارة
عليه أو تأخيرها . وتقديمها أفضل ، إذا أراد الدخول به في
الصلاة . ولا يجوز الاقتصار على الغسل . وإنما ذلك في الغسل من
الجنابة حسب . وإن لم يرد الصلاة في الحال ، جاز أن يفرد الغسل
من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدمناه .
باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن
الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع . وبهذه
الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها . فإن
اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، فلتدخل المرأة قطنة : فإن