بشهادتهم الرجم ، ويجب بها الحد .
فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر ، لم تقبل
شهادتهم ، وكان على كل واحد منهم حد الفرية .
وإذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم
بالزنا ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحد .
وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله ، تفريق الشهود ، أصلح في
بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة ، كان
ذلك جائزا .
وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد
واحد ، في أنه يحكم عليها بالزنا ، إما بالاقرار أو البينة على
ما بيناه ، ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد عن
الرجل ، لا يختلف الحكم في ذلك ، إلا ما نبينه فيما بعد إن
شاء الله .
وإذا أخذ رجل وامرأة ، فادعيا الزوجية درئ عنهما
الحد .
وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن
يقيم الحد عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الاقرار .
وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به . وغيره ، وإن شاهد ،
يحتاج أن يقوم له بينة ، أو إقرار من الفاعل على ما بيناه .