تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطئ ما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على فاعل ذلك التعزير . وإذا شهدوا بالوطئ في الدبر ، كان حكمه حكم الوطئ في القبل سواء . وكذلك حال الاقرار بذلك ، لا يختلف الحكم فيه .
وإذا شهد الشهد على امرأة بالزنا ، وادعت هي أنها بكر ، أمر النساء أن ينظرن إليها : فإن كانت كما ذكرت ، لم يكن عليها حد ، وإن لم تكن كذلك ، أقيم عليها الحد . وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، وجب عليها الحد . وقد روي أن الثلاثة يجلدون حد المفتري ، ويلاعنها زوجها . وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم تعدل الشهود ، أو اختلفوا في إقامة الشهادة ، أو اختل بعض شرائطها ، فأما مع اجتماع شرائط الشهادة ، كان الحكم ما قدمناه .
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد . فإن شهد بعضهم ، وقال : الآن يجئ الباقون ، جلد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك تأخير . ولا تقبل في الزنا شهادة النساء على الانفراد . فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، قبلت شهادتهم في الزنا ، ويجب بشهادتهم الرجم . فإن شهد رجلان وأربع نسوة ، لم يجب