يده . فإن أقر بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده . فإن أقر
برابعة ، أعطاها ربع ثمن ما في يده . فإن أقر بخامسة ، وقال :
إن إحدى من أقر لها ، ليست زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره
لها ، ولزمه أن يغرم للتي أقر لها بعد ذلك . وإن لم ينكر
واحدة من الأربع ، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان
باطلا . فإن أقر لأربع نسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهن أكثر
من الثمن بينهن بالسوية .
ومتى أقر اثنان من الورثة بوارث آخر ، فإن كانا مرضيين
مشهوري العدالة ، قبلت شهادتهما للمقر له ، وألحق نسبه
بالميت ، وقاسم الوراث إلا أن يكون مشهورا بغير ذلك النسب .
فإن كان كذلك ، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما .
فإن كانا غير مرضيي العدالة ، لم يثبت نسب المقر له ،
ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظهما ، لا
أكثر من ذلك ولا أقل ، كما ذكرناه في المقر الواحد .
وكذلك الحكم في المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها .
فينبغي أن يعرف هذا الباب ، ويعتمد عليه ، فإنه يشرف به
على سائر ما طول به من المسائل في الكتب ، وأصولها ما
لخصناه .
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 687
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٨٧