بالزنا . وقيل : أليس ذلك عندهم نكاحا . وإذا كان ذلك
ثابتا ، فينبغي أن يكون العمل عليه . مع أنه قد رويت الرواية
الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب " تهذيب الأحكام " بأنهم
يورثون من الجهتين جميعا ، وإن كان ذلك باطلا في شريعة
الإسلام .
فأما من عدا المجوس من الكفار ، فإذا تحاكموا إلينا
ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ، صلى الله عليه
وآله ، سواء .
باب الاقرار بوارث إذا أقر الإنسان بولد ، ألحق به ، سواء كان إقراره به في
صحة أو مرض ، وتوارثا معا ، سواء صدقه الولد أو كذبه ، إلا
أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب . فإن كان كذلك ،
لم يلحق به . فإن نفى من كان أقر به ، لم يلتفت إلى نفيه ،
وألحق به .
وإذا أقر الإنسان بوالد أو والدة ، وكانا مصدقين له ، قبل
إقراره ، وتوارثا . فإن لم يكونا مصدقين له ، لم يلتفت إلى
إقراره .
وإذا أقر بزوجة ، وكانت مصدقة له ، قبل إقراره ،
وتوارثا . وإن لم تكن مصدقة له ، لم يقبل إقراره إلا ببينة .