تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
بالزنا . وقيل : أليس ذلك عندهم نكاحا . وإذا كان ذلك ثابتا ، فينبغي أن يكون العمل عليه . مع أنه قد رويت الرواية الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب " تهذيب الأحكام " بأنهم يورثون من الجهتين جميعا ، وإن كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام . فأما من عدا المجوس من الكفار ، فإذا تحاكموا إلينا ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ، صلى الله عليه وآله ، سواء .
باب الاقرار بوارث إذا أقر الإنسان بولد ، ألحق به ، سواء كان إقراره به في صحة أو مرض ، وتوارثا معا ، سواء صدقه الولد أو كذبه ، إلا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب . فإن كان كذلك ، لم يلحق به . فإن نفى من كان أقر به ، لم يلتفت إلى نفيه ، وألحق به . وإذا أقر الإنسان بوالد أو والدة ، وكانا مصدقين له ، قبل إقراره ، وتوارثا . فإن لم يكونا مصدقين له ، لم يلتفت إلى إقراره . وإذا أقر بزوجة ، وكانت مصدقة له ، قبل إقراره ، وتوارثا . وإن لم تكن مصدقة له ، لم يقبل إقراره إلا ببينة .