وكذلك إن أقرت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل
ذلك سواء .
وإذا أقر الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جد أو جدة
أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له
ورثة مشهوري النسب ، لم يقبل إقراره إلا ببينة ، ولم يتوارثا
سواء صدقه المقر له في قوله أو كذبه . فإن لم يكن ورثة غير
الذي أقر به ، فإن كان يصدقه المقر له ، توارثا ، وإن لم
يصدقه وكذبه في إقراره ، ولم يلتفت إلى إقراره .
وإذا مات انسان ، وخلف ورثة ، فأقر بعض الورثة
بوارث آخر بالنسب ، فإن كان المقر له أولى به من المقر ،
أعطاه جميع ما في يده ، وإن كان مثله سواء . أعطاه مقدار ما
كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك ولا أقل منه .
ومتى أقر بورثة جماعة ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك
سواء . فإن أقر بوارثين ، أحدهما أولى من صاحبه ، غير
أنهما جميعا أولى منه بالمال ، أعطى جميع ما في يديه للذي هو
أولى بالميت ، وسقط الآخر .
فإن أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث ، وتناكروا
هم ذلك النسب ، لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم .
وإذا أنكروا إقراره أيضا ، لم يكن لهم شئ من المال . وإن
أقروا له بمثل ما أقر به ، توارثوا بينهم إذا كان المقر له
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 685
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٨٥