ولدا أو والدا . فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوهم
وإن صدق بعضهم بعضا . ولا يعدى الحكم فيه مال الميت على
حال .
فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، وجب أن يعطيه المال على
ما بيناه . فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما ، لزمه
أن يغرم له مثل جميع المال .
فإن أقر بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلهم ، لزمه أن
يغرم أيضا مثل جميع المال . ثم على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره
فإن أقر بوارث أولى منه بالمال ، فأعطاه ما في يده ، ثم أقر
بوارث مساو للمقر له في الميراث ، لزمه أم يغرم له مثل ما كان
يصيبه من أصل التركة .
فإن أقر بوارث مساو له في الميراث ، فقاسمه المال ، ثم
أقر بوارث أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال على
هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره .
فإن أقر بزوج للميتة ، أعطى الزوج مقدار ما كان يصيبه
من سهمه . فإن أقر بعد ذلك بزوج آخر ، كان إقراره باطلا ،
اللهم إلا أن يكذب نفسه في الاقرار بالزوج الأول ، فليلزمه
حينئذ أن يغرم للزوج الثاني ، وليس له على الأول سبيل .
فإن أقر الولد بزوجة للميت ، أعطاها ثمن ما كان في
يده . فإن أقر بزوجة أخرى ، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 686
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٨٦