وينفق عليه . فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله قدر
ما يتقوى به على شأنه . وإن مات هذا الولد ، لم يكن له شئ
من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم يخلف ولدا ولا
زوجا ولا زوجة .
وإذا وطئ نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما ، فجاءت
بولد ، أقرع بينهم . فمن خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وضمن
للباقين من شركائه حصتهم ، وتوارثا . فإن وطئها نفسان في
طهر واحد ، بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الآخر ، كان
الولد لاحقا بمن عنده الجارية ، ويرثه الأب ، والولد أيضا
مثل ذلك يرثه .
ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ، ثم
مات الولد وله مال ، كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه .
باب ميراث المماليك والمكاتبين المملوك لا يملك شيئا يستحقه ورثته من الأحرار ، بل
ماله لمولاه ، وكذلك حكم المدبر .
فأما المكاتب ، فهو على ضربين : مشروط عليه ، ومطلق .
فإذا كان مشروطا عليه ، فحكمه حكم المماليك .
وإن كان غير مشروط عليه ، فإنه يرث ويورث بقدر ما أدى
من مكاتبته من غير زيادة ولا نقصان ، ويحرم ما زاد على ذلك .