يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله .
وأما ولد الزنا ، فإنه لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو
زوجته ، وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته .
فإن مات ، وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة ، فميراثه لإمام
المسلمين ، ولا يرثه أبواه ، ولا أحد ممن يتقرب بهما إليه على
حال .
وقال بعض أصحابنا أن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد
الملاعنة . والمعتمد ما قلناه .
وأما الحميل ، فهو الذي يجلب من بلاد الكفر ، ويسترق
فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة
في شرع الإسلام ، فإنه يقبل قولهم في ذلك ، ويورثون على
نسبهم ، ولا يطالبون بالبينة على ذلك على حال .
وأما اللقيط ، فإن كان توالى إلى انسان ضمن جريرته
وحدثه ، فإنه يكون ميراثه له وحدثه عليه . فإن لم يكن له
مولى ، كان مراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه ورباه شئ
من ميراثه . فإن طلب ما كان أنفقه عليه ، كان له أخذه من
أصل تركته ، والباقي لبيت المال .
وأما المشكوك فيه ، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ،
ثم يطأها غيره في تلك الحال ، وتجئ بالولد ، فإنه لا ينبغي
له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي له أن يربيه ،