تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله .
وأما ولد الزنا ، فإنه لا يرثه أحد إلا ولده أو زوجه أو زوجته ، وهو أيضا لا يرث أحدا إلا ولده أو زوجه أو زوجته . فإن مات ، وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة ، فميراثه لإمام المسلمين ، ولا يرثه أبواه ، ولا أحد ممن يتقرب بهما إليه على حال . وقال بعض أصحابنا أن ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة . والمعتمد ما قلناه . وأما الحميل ، فهو الذي يجلب من بلاد الكفر ، ويسترق فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام ، فإنه يقبل قولهم في ذلك ، ويورثون على نسبهم ، ولا يطالبون بالبينة على ذلك على حال . وأما اللقيط ، فإن كان توالى إلى انسان ضمن جريرته وحدثه ، فإنه يكون ميراثه له وحدثه عليه . فإن لم يكن له مولى ، كان مراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه ورباه شئ من ميراثه . فإن طلب ما كان أنفقه عليه ، كان له أخذه من أصل تركته ، والباقي لبيت المال . وأما المشكوك فيه ، فهو أن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ، ثم يطأها غيره في تلك الحال ، وتجئ بالولد ، فإنه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي له أن يربيه ،