تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه ولد الملاعنة لا يرثه أبوه سواء اعترف به بعد اللعان أو لم يعترف به ، ولا أحد من جهته من جد وجدة وأخوات وعمومة وعمات وأولادهم ، وهو لا يرث واحدا منهم أيضا على حال . اللهم إلا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللعان . فإن اعترف به ، ورث الابن الأب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته ، وميراثه لولده ومن يرث معهم من أم وزوج أو زوجة . فإن لم يكن له ولد ، فميراثه لأمه إذا كانت حية . فإن لم تكن حية ، فلإخوته وأخواته أو أولادهم من جهتها ، الذكر والأنثى فيه سواء . فإن كان مع الإخوة والأخوات أو أولادهم جد أو جدة ، قاسمهم كواحد منهم . فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات ولا أولادهم ولا جد ولا جدة ، فميراثه لأخواله وخالاته بينهم بالسوية . فإن لم يكن له أحد منهم ، فميراثه لأقرب الناس إليه من جهة أمه ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء . فإن لم يكن له أحد من قبل أمه ، وكان له أقارب من جهة أبيه الذي نفاه ، كان ميراثه لإمام المسلمين ، ولم يكن لأقاربه من جهة أبيه شئ على حال . وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها