باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط
والمشكوك فيه
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه سواء اعترف به بعد اللعان أو لم
يعترف به ، ولا أحد من جهته من جد وجدة وأخوات وعمومة
وعمات وأولادهم ، وهو لا يرث واحدا منهم أيضا على حال .
اللهم إلا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللعان . فإن اعترف
به ، ورث الابن الأب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته ،
وميراثه لولده ومن يرث معهم من أم وزوج أو زوجة .
فإن لم يكن له ولد ، فميراثه لأمه إذا كانت حية . فإن
لم تكن حية ، فلإخوته وأخواته أو أولادهم من جهتها ، الذكر
والأنثى فيه سواء .
فإن كان مع الإخوة والأخوات أو أولادهم جد أو جدة ،
قاسمهم كواحد منهم . فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات ولا
أولادهم ولا جد ولا جدة ، فميراثه لأخواله وخالاته بينهم
بالسوية . فإن لم يكن له أحد منهم ، فميراثه لأقرب الناس
إليه من جهة أمه ، ويكون الذكر والأنثى فيه سواء .
فإن لم يكن له أحد من قبل أمه ، وكان له أقارب من
جهة أبيه الذي نفاه ، كان ميراثه لإمام المسلمين ، ولم يكن
لأقاربه من جهة أبيه شئ على حال .
وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 679
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٧٩