تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
من إخوة وأخوات وجد وجدة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها . وقد روي أنه لا يرث أحدا منهم ، وهم يرثونه . والأول أحوط ، لأن نسبه من جهة الأم ثابت نسبا شرعيا ، وبه تثبت الموارثة في شريعة الإسلام . وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه ، والباقي لإمام المسلمين ، لأن جنايته عليه ، والعمل على ما قدمناه . فإن ترك ولد الملاعنة أخوين له أو أختين أو أخا وأختين ، أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب والأم ، والآخر من قبل الأم ، فالمال بينهما نصفين ، لأن نسب الأخ من جهة الأب غير معتد به . وإنما يعتد بما كان من جهة الأم . فكأنه خلف أخوين لأم وأختين لها ، أو أخا وأختا لها ، فيكون المال بينهما نصفين . فإن خلف ابن أخيه لأمه وابنة أخته لها ، كان المال أيضا بينهما نصفين . وكذلك إن ترك بنت أخيه لأمه وابن أخته لها ، كان المال بينهما نصفين . لأن كل واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرب به ، ومن يتقربون به من الأخ والأخت متساويان في القسمة . وكذلك إن خلف أخا وأختا أو ابن أخ أو ابن أخت مع جد وجدة من قبلها ، كان المال بينهما أثلاثا لمثل ما ذكرناه . وعلى هذا الأصل يجري ميراث ولد الملاعنة ، فينبغي أن
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 680 | الشيخ الطوسي