سهمهما السدسان . والباقي للولد . وإن أسلم الولد بعد قسمتهما
المال لم يكن له شئ على حال . وإن كان المسلم من الوالدين
أحدهما ، كان المال له . فإن أسلم بعد ذلك الولد ، لم يقاسمه
المال على الأصل الذي بيناه .
وإن خلف الميت ولدا كافرا ، أو والدين كافرين أو أحدهما
وكان كافرا ، وابن ابن ابن عم أو عمة ، أو ابن ابن خال
أو خالة ، أو من هو أبعد منهم ، وكان مسلما ، كان الميراث
للبعيد المسلم ، دون الولد والوالدين الكفار .
فإن أسلم الولد أو الوالدان أو أحدهما ، قبل قسمتهم
المال ، رجع الميراث إليهم ، وسقط ذوو الأرحام . وإن أسلموا
بعد قسمة المال ، لم يكن لهم شئ على حال .
وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا أو والدا أو
ذوي أرحام كفارا ، كان الميراث للزوج كله ، وسقط هؤلاء
كلهم . فإن أسلموا ، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج .
وإن خلف الرجل امرأة مسلمة ، ولم يخلف وارثا غيرها
مسلما ، وخلف وراثا كفارا ، كان ربع ما تركه لزوجته ،
والباقي لإمام المسلمين ، وسقط هؤلاء كلهم . فإن أسلموا بعد
ذلك قبل قسمة المال ، رد عليهم ما يفضل عن سهم الزوجة .
وإن كان إسلامهم بعد ذلك ، لم يكن لهم شئ على حال .
وإذا خلف الكافر وارثا مسلما ، ولدا كان أو والدا ، أو ذا
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 664
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٦٤