أو الجدة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النقصان عليهما كما
دخل على الأب .
فإن خلف الميت عمة لأب هي خالة لأم ، وعمة أخرى
لأب ، وخالة لأب وأم ، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان ،
اثني عشر من ثمانية عشر سهما ، لكل واحدة منهما ستة ،
وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث ،
وهو واحد من ثمانية عشر ، فيصير معها سبعة ، وللخالة
الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما .
باب توارث أهل الملتين الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال ، كافرا أصليا
كان أو مرتدا عن الإسلام ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ،
زوجا كان أو زوجة .
والمسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان ، إلا أن
يكون هناك من هو أولى منه بالميراث ، فمنعه إياه .
فإذا خلف المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلف غيره من ولد
ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة ، كان ميراثه لبيت
المال .
فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما ، كان المال له