تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
أو الجدة أو لهما من قبل الأب ، يدخل النقصان عليهما كما دخل على الأب . فإن خلف الميت عمة لأب هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم ، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان ، اثني عشر من ثمانية عشر سهما ، لكل واحدة منهما ستة ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث ، وهو واحد من ثمانية عشر ، فيصير معها سبعة ، وللخالة الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما .
باب توارث أهل الملتين الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال ، كافرا أصليا كان أو مرتدا عن الإسلام ، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم ، زوجا كان أو زوجة . والمسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان ، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث ، فمنعه إياه . فإذا خلف المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة ، كان ميراثه لبيت المال . فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما ، كان المال له