رحم ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، أو زوجا أو
زوجة ولم يخلف غيره ، كان المال له . فإن خلف مع المسلم كائنا
من كان ، وارثا كافرا ، قريبا أو بعيدا ، أو زوجا أو زوجة
كان الميراث للوارث المسلم دون الكافر . فإن أسلم الكافر قبل
قسمة المال ، كان له ميراثه على قدر استحقاقه . وإن أسلم بعد
ذلك ، لم يكن له شئ على حال .
وإذا خلف الكافر أولادا صغارا ، وإخوة وأخوات من قبل
الأب ، وإخوة وأخوات من قبل الأم مسلمين ، كان للإخوة
والأخوات من قبل الأم الثلث ، وللإخوة والأخوات من قبل
الأب الثلثان ، وينفق الإخوة من قبل الأم على الأولاد بحساب
حقهم ثلث النفقة ، وينفق الإخوة والأخوات من الأب بحساب
حقهم ثلثي النفقة . فإذا بلغ الأولاد ، فأسلموا ، سلم الإخوة
إليهم ما بقي من الميراث . وإن اختاروا الكفر ، تصرفوا في
باقي التركة ، ولم يعطوا الأولاد منها شيئا .
وإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما ، وخلف إخوة
وأخوات من قبل أب ، أو من قبل أم ، كان الميراث للأولاد
الصغار . فإذا بلغوا أجبروا على الإسلام . وقهروا عليه . فإن
أبوا ، كانوا بحكم المرتدين ، وجرى عليهم ما يجري عليهم
سواء .
والمسلم إذا كان له أولاد ذميون وقرابة كفار ومولى نعمة مسلم ،
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 665
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٦٥