وللأم الثلث ، وللأب ما يبقى ، وهو السدس .
وكذلك لو خلف الرجل امرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة ،
كان للزوجة الربع من أصل المال ، وللخال أو الخالة الثلث ،
وما يبقى فهو للعم أو العمة . فتكون الفريضة من اثني عشر :
للزوجة الربع من ذلك ثلاثة ، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث
أربعة ، وتبقى خمسة ، فهي للعم أو العمة أو لهما . وقد
استوفيت الفريضة . وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف
زوجة وأبوين ، يكون للزوجة الربع وللأم الثلث ، وما يبقى
فيكون للأب مثل الأولى سواء .
وكذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة وبني خال
أو بني خالة ، وبني عم أو بني عمة ، كان للزوج النصف ،
وللزوجة الربع ، ولبني الخال أو الخالة الثلث ، وما يبقى
فلبني العم أو العمة . لأن النقصان يدخل عليهم كما يدخل على
الإخوة من قبل الأب وعلى الأب نفسه دون الإخوة من قبل
الأم ودون الأم نفسها .
وكذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا أو زوجة ، وجدا
من قبل الأب أو جدة ، أو جدا وجدة من قبل الأم ، أو جدا
وجدة من قبلهما ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ،
والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما ، وما يبقى فللجد
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 661
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٦١