وارثا مسلما ، كان ميراثه لبيت المال . وقد روي : أنه يكون
ميراثه لورثته الكفار . وذلك محمول على ضرب من التقية
لأنه مذهب العامة .
باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا المملوك لا يرث الحر ما دام مملوكا ، ولدا كان ووالدا أو
ذا رحم مع وجود غيره من الورثة الأحرار ، سواء كان ذلك
الغير ولدا أو والدا ، أو ذا رحم ، قريبا أو بعيدا ، ذكرا
كان أو أنثى ، على كل حال .
فإن خلف الميت الحر ولدا مملوكا وآخر حرا ، كان ميراثه
لولده الحر دون المملوك . فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال بين
الورثة الأحرار ، كان له نصيبه معهم ، على حسب استحقاقه .
وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، فلا ميراث له .
وكذلك إن كان الوارث الحر واحدا ، لم يرث معه المملوك ،
وإن أعتق ، لأن عند موت الميت قد استحق الحر الميراث .
وإن خلف الميت ولدا مملوكا ، وذا رحم ، بعيد منه أو
قريب حر ، كان الميراث لذي رحمه . دون ولده المملوك . فإن
أعتق الولد قبل قسمة المال ، كان المال له دون ذي رحمه .
وإن أعتق بعد قسمة الميراث ، لم يكن له شئ على حال .
فإن خلف ولدا مملوكا ، ولولده ولد حر ، كان الميراث لولد