ذكرا كان أو أنثى دون الكافر .
فإن كان بدل الولد المسلم ، والدا أو والدة أو أحد ذوي
أرحامه ، قريبا كان أو بعيدا ، كان المال للمسلم كائنا من كان ،
وسقط الولد الكافر ، ولا يستحق منه شيئا على حال .
فإن خلف ولدين أو ثلاثة وما زاد عليهم مسلمين ، وولدا
كافرا ، كان المال لولده المسلمين دون الكافر . فإن أسلم الولد
الكافر قبل أن يقسم المال ، كان له نصيبه معهم . وإن أسلم
بعد قسمتهم المال ، لم يكن له شئ على حال .
فإن خلف ولدا واحدا مسلما ، وآخر كافرا ، كان المال
للمسلم دون الكافر . فإن أسلم الكافر ، لم يكن له من المال
شئ ، لأن المسلم قد استحق المال عند موت الميت . وإنما
يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا . فإذا
أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه . وذلك لا يتأتى في
الواحد على حال .
فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين ، كان المال
لأولاده المسلمين دون الوالدين . فإن أسلما أو واحد منهما قبل
قسمة المال ، كان له سهمه مع الأولاد . وإن أسلم بعد القسمة ،
لم يكن له شئ على حال .
فإن خلف والدين مسلمين وولدا كافرا ، كان المال للوالدين
المسلمين . فإن أسلم الولد قبل قسمة الوالدين المال ، كان لهما
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 663
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٦٣