الخالة ، وسقط الأخ الآخر . فإن خلف الرجل ابنتي عم
إحداهما زوجته ، كان لابنة العم التي هي الزوجة الربع بسبب
الزوجية ، والباقي بينهما نصفين . فتجعل الفريضة من ثمانية .
فلإحدى بنتي العم الربع ، سهمان بسبب الزوجية ، وتبقى
ستة ، فهو بينهما وبين بنت العم الأخرى بينهما نصفين ،
فيصير لهذه خمسة من ثمانية ، ولتلك ثلاثة من ثمانية .
فإن خلفت امرأة ابني عم أحدهما زوجها ، كان لابن
العم الذي هو الزوج النصف بسبب الزوجية ، والنصف
الآخر بينهما نصفين فتجعل الفريضة من أربعة ، لأحد ابني
العم بسبب الزوجية النصف من ذلك اثنان ، والنصف الآخر
بينهما لكل واحد منهما سهم . فيصير لابن العم الذي هو
الزوج ثلاثة ، ولابن العم الآخر واحد .
فإن خلفت المرأة زوجها ، وخالها أو خالتها ، وعمها أو
عمتها ، كان للزوج النصف من أصل المال ، والثلث للخال أو
الخالة أو لهما ، إذا اجتمعا نصيب الأم ، لقول أبي عبد الله ،
عليه السلام : " إن كل ذي رحم له نصيب الرحم التي يجر بها
إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه " . والخال والخالة
يجران برحم الأم ، ولهما الثلث بالتسمية . وما يبقى ، وهو
السدس ، فللعم أو العمة أو لهما ، إذا اجتمعا . وهذه المسألة
مثل امرأة ماتت وخلفت زوجها وأبويها ، ويكون للزوج النصف