والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم ، إذا لم يكن خؤولة
ولا خالات ، ويمنعون من الميراث من كان يمنعه الخؤولة
والخالات ، إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم .
وإذا خلف الميت أولاد عمومة متفرقين ، كان لأولاد العم
من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد العم من
قبل الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط أولاد
العم من قبل الأب ، وكذلك إن خلف أولاد خؤولة متفرقين ،
كان لأولاد الخال من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي
لأولاد الخال من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ
الأنثيين سواء ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب .
وحكم أولاد العمات المتفرقات مثل حكم أولاد العمومة
المتفرقين على السواء . وكذلك حكم أولاد الخؤولة المتفرقين
مثل حكم أولاد الخالات المتفرقات على السواء .
فإذا خلف الميت ابني عم وأحدهما أخ لأم ، كان المال
للأخ من قبل الأم من جهة الأخوة لا من جهة أنه ابن عم ،
وسقط الآخر .
فإن خلفت امرأة ابني عم ، أحدهما زوج ، كان لابن
العم الذي هو الزوج ، النصف بالزوجية ، والباقي بينهما
نصفين . فإن خلف ابني خالة ، أحدهما أخ لأب ، كان المال
لابن الخالة الذي هو الأخ بسبب الأخوة ، لا بسبب أنه ابن
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 659
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٥٩