سهما للعم والعمة ، لكل واحد منها تسعة أسهم . والنصف
الآخر بين الخال والخالة مثل ذلك ، لكل واحد منهما تسعة
أسهم ، وقد استوفيت الفريضة . وعلى هذا التقدير تجري فرايض
ذوي الأرحام .
وأولاد العم والعمة وإن سفلوا ، أولى بالمال من عم الأب
وعمته ومن خاله وخالته ، كما أن أولاد الإخوة أولى بالمال من
العمومة والعمات . وكذلك أولاد الخؤولة وإن سفلوا ، أولى من
خال الأم وخالتها وعمها وعمتها على كل حال . وكذلك أولاد
العمومة والعمات وإن سفلوا ، أولى من خؤولة الأم وخالاتها
وعمومتها وعماتها . وكذلك أولاد الخؤولة والخالات وإن
سفلوا ، أولى من عم الأب وعمته وخاله وخالته على كل حال . لأن
هؤلاء وإن سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه . ومن
يتقربون به إما العم أو العمة أو الخال أو الخالة . وهؤلاء أولى
من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الأم وخالاتها ، لأنهم
أقرب بدرجة .
وأولاد العمومة يقومون مقام آبائهم ، إذا لم يكن عمومة
ولا عمات ، ويحجبون من الميراث من يحجبهم العمومة .
وكذلك أولاد العمات يقومون مقام العمات ، إذا لم يكن
عمات ولا عمومة ، ويحجبون من يحجبه العمات ، إلا أن
يكون هناك من هو أقرب منهم . وكذلك أولاد الخؤولة