مع واحد منهما شيئا على حال .
ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم
الأم ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله
وخالاته على حال ، لأنهم أقرب بدرجة . فإن لم يكن هناك عم ولا
عمة ولا خال ولا خالة ، كان المال لهم على حسب ما يستحقون .
فإذا اجتمع عم أب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها
وخالها وخالتها ، كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان .
منها ثلثا الثلثين لعمه وعمته الذكر مثل الأنثيين ، وثلث الثلثين
لخاله وخالته بينهما بالسوية ، والثلث الباقي من أصل المال يكون
لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها . منها لعمها النصف من ذلك ،
وهو السدس من أصل المال ، الذكر والأنثى فيه سواء . والنصف
الآخر وهو السدس من أصل المال لخالها وخالتها بينهما بالسوية .
فيجعل أصل الفريضة من مائة وثمانية أسهم . فيكون
الثلثان منها ، وهو اثنان وسبعون ، لمن يتقرب من جهة الأب
من عمه وعمته وخاله وخالته . فيكون ثلثاه للعم والعمة وهو ثمانية
وأربعون سهما : للعم من ذلك اثنان وثلاثون سهما ، وللعمة
ستة عشر سهما . وثلث الثلثين ، وهو أربعة وعشرون سهما ،
بين خاله وخالته : للخال من ذلك اثني عشر سهما ، وللخالة أيضا
مثل ذلك . والثلث الباقي من أصل المال ، وهو ستة وثلاثون سهما ،
لمن يتقرب من جهة الأم : النصف من ذلك ، وهو ثمانية عشر
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 657
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٥٧