وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات أحد من أولادهم .
اختلفت أسبابهم أو اتفقت ، من غير استثناء بل بالاطلاق .
ولا يرث مع العم والعمة واحدا كان أو اثنين أو أكثر أحد
من بني الخؤولة والخالات على حال ، لأنهم أقرب بدرجة .
وكذلك لا يرث مع الخؤولة والخالات ، ولا مع واحد
منهم ، أحد من بني الأعمام والعمات ، لأنهم أقرب ببطن .
ولا يرث مع ولد العم والعمة ولد ولد العم والعمة ، ولا مع
ولد الخال والخالة أحد من ولد ولدهما ، كما لا يرث مع العم
والعمة والخال والخالة أحد من أولادهما . وولد ولد العم من قبل
الأب والأم مع العم للأب ، يكون المال للعم للأب ويسقط ولد
ولد العم . وليس يجري ذلك مجرى ولد العم لأب ، لأنه قد
بعد .
وعلى هذا يجري ميراث ذوي الأرحام . فكل من كان أقرب
بدرجة كان أولى بالميراث من الأبعد .
وسهم الزوج والزوجة ثابت مع العمومة والعمات ومع
الخؤولة والخالات ومع أولادهم ، لا ينقصون عنه : النصف إن
كان زوجا ، والربع إن كانت زوجة .
والجد والجدة من قبل أب كانا أو من قبل أم ، وكل واحد
منهما قربا أو بعدا ، يمنعان العمومة والعمات والخؤولة
والخالات وأولادهم من الميراث ، ولا يرث أحد منهم معهما ولا