الأم السدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأم ، وسقط
الخال من قبل الأب .
فإن خلف خالين أو خالتين فصاعدا من قبل الأم ، وخالا
أو خالة فصاعدا من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ، كان
للخالين أو الخالتين من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ،
والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب
كانوا أو من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين
فإن خلف خالة من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل
الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخالة من قبل الأم السدس ،
والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب أو
من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف عما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات
متفرقين كانوا أو متفقين ، مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات
أو خؤولة وخالات ، كان لمن يتقرب بالأب واحدا كان أو أكثر
منه من العمومة والعمات الثلثان على ما رتبناه من الاستحقاق ،
والثلث لمن يتقرب من قبل الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك
على ما بيناه من الاستحقاق .
ولا يرث مع العمومة والعمات واحدا كان أو اثنين أحد من
بني العم ولا بني العمة ، اختلفت أسبابهما أو اتفقت ، إلا
المسألة التي استثنيناها في صدر هذا الباب ، لأنهم أقرب ببطن .