تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
الأم السدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأم ، وسقط الخال من قبل الأب . فإن خلف خالين أو خالتين فصاعدا من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين فإن خلف خالة من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخالة من قبل الأم السدس ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف عما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات متفرقين كانوا أو متفقين ، مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة وخالات ، كان لمن يتقرب بالأب واحدا كان أو أكثر منه من العمومة والعمات الثلثان على ما رتبناه من الاستحقاق ، والثلث لمن يتقرب من قبل الأم واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيناه من الاستحقاق . ولا يرث مع العمومة والعمات واحدا كان أو اثنين أحد من بني العم ولا بني العمة ، اختلفت أسبابهما أو اتفقت ، إلا المسألة التي استثنيناها في صدر هذا الباب ، لأنهم أقرب ببطن .