ترك عمتين ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف عمة لأب وأم
وعما أو عمة أو عمومة أو عمات أو عمومة وعمات من قبل
الأب ، كان المال للعمة من قبل الأب والأم ، ويسقط الباقون
من قبل الأب . فإن خلف عمة من قبل الأم ، وعمة أو عما أو
عمومة أو عمات أو عمومة وعمات من قبل الأب ، أو من قبل
الأب والأم ، كان للعمة من قبل الأم السدس ، والباقي لمن كان
من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب . فإن خلف عمومة
وعمات مختلفين ، كان للعمومة والعمات من قبل الأم الثلث
بينهم بالسوية ، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم ،
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط العمومة والعمات من قبل
الأب .
فإن خلف خالا أو خالة ، ولم يخلف غيره ، كان المال له .
فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف خؤولة
وخالات ، كان الحكم أيضا مثل ذلك ، سواء الميراث بينهم
بالسوية . فإن خلف خالين : أحدهما لأب وأم ، والآخر
لأب ، كان المال للخال من قبل الأب والأم ، وسقط الخال من
قبل الأب . فإن خلف خالين : أحدهما من قبل الأم ، والآخر
إما من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل
الأم السدس ، والباقي للخال من قبل الأب أو من قبل الأب
والأم . فإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين ، كان للخال من قبل