للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه ، والباقي
للإخوة والأخوات من قبل الأب على ما بيناه للذكر مثل حظ
الأنثيين .
فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختا من
قبل الأب ، كان للأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من قبل
الأم سهمهم المسمى : السدس أو الثلث ، وللأخت من قبل الأب
النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها . لأنه لو نقص من النصف
كان النقصان داخلا عليها . ألا ترى أنه لو كان في الفريضة
زوج أو زوجة ، كان له حقه : النصف إن كان زوجا ، أو
الربع إن كانت زوجة ، وللأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات
من الأم السدس أو الثلث ، وما يبقى للأخت للأب .
فإن خلف أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم ، وأختين
أو أخوات من قبل الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم ،
الثلث بينهم بالسوية ، والباقي وهو الثلثان بين الأختين أو
الأخوات من قبل الأب . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ،
كان حقه : إما النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت
زوجة ، والثلث للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه
والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب لا يزادون على ما
بقي شيئا .
فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين ، كان للأخ من الأم السدس
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 638
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٣٨